responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 139
{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: من أهل الكتاب؟ .

390 - وأخبرنا عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأنهم ليسوا ممن نرضى.
إنما يعدله مثله إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره.
قَالَ الله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] الآية قَالَ: أكثر ما سمعت: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] من أهل الدين.
وقد أجازها أبو موسى الأشعري في السفر على الوصية.
ولا تجوز شهادتهم في شيء إلا في هذا الموضع

391 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسئل عن شهادة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني على مسلم، إلا في الموضع الذي قَالَ الله؛ أن يكون في السفر، فلا يوجد من يشهد على وصيته إلا يهودي أو نصراني.
فأما في الحضر فلا تجوز شهادتهم للمسلمين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة اليهودي على اليهودي، ولا النصراني على النصراني.
قَالَ: هي مسألة ينكرها الناس، ولا يحتملونها

392 - وأخبرني عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، أنه سمع أبا عبد الله، يقول في شهادة أهل الكتاب: لا تجوز؛ بعضهم على بعض، ولا على المسلمين، إلا في موضع الوصية؛ كما قَالَ الله، تبارك وتعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست