responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 32
ولمسلم بلفظ: «لعن الله اليهود والنصارى» [1] فهذا كالذي قبله في الدلالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد.
4 - عن جندب [2] قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس يقول: " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» . رواه مسلم [3] .
الشاهد: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» .
وجه الدلالة:
حيث صرح - صلى الله عليه وسلم - بالنهي الدال على التحريم، وبين أن اتخاذ القبور مساجد كان من عادة الكفار المتقدمين: اليهود والنصارى. وبيانه للعلة يدل على أن النهي إنما كان لمشابهة المشركين، وسدا للذريعة؛ لئلا يعبد مع الله غيره.
5 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» . رواه الترمذي وقال: حديث حسن [4] .

[1] صحيح مسلم (1 / 376) رقم 529، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 162) ، وشرح السنة للبغوي (2 / 415) .
[2] جندب بن عبد الله بن سفيان أبو عبد الله البجلي، صحابي جليل، نزل الكوفة والبصرة، وروى عنه: الحسن وابن سيرين وجماعة، بقي ـ رضي الله عنه ـ حيًا إلى سنة 70 هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (2 / 117) ، وطبقات ابن سعد (6 / 35) ، وسير أعلام النبلاء (3 / 174) .
[3] صحيح مسلم (1 / 377) رقم 532، وانظر: المحلى لابن حزم (4 / 27) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (2 / 162) .
[4] سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (3 / 267) ، وانظر: شرح السنة للبغوي (2 / 417) .
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست