responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 31
الشاهد: قوله: «إلا المقبرة» .
وجه الدلالة:
حيث حرم - صلى الله عليه وسلم - الصلاة غير الجنازة بالمقبرة، مما دل على أن بناء المسجد بها حرام، لأنها ليست محلا للصلاة.
2 - عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - قالا: «لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". يحذر ما صنعوا.» متفق عليه، ولفظه للبخاري [1] .
الشاهد: قوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .
وجه الدلالة:
حيث بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو في سكرات الموت: أن اليهود والنصارى لعنوا لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد كما لعنوا بأسباب أخرى، وإنما بين - صلى الله عليه وسلم - أن هذا من أسباب لعنهم، ليحذر من صنيعهم، خشية أن يلعن من ارتكب السبب الذي به وبغيره لعنوا [2] .
3 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . رواه البخاري [3] .

[1] البخاري ك الصلاة ب55 حديث رقم 435 ـ 436، وانظر: فتح الباري (1 / 532) ، وصحيح مسلم (1 / 376) رقم 529) ، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 162) .
[2] انظر: سورة المائدة: الآيتان 13 ـ 78، وسورة البقرة: الآية 111.
[3] البخاري ك الصلاة ب 55 رقم 437، وانظر: فتح الباري (532) .
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست