responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 33
الشاهد: قوله: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد» .
وجه الدلالة:
حيث إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يلعن أحدا إلا بموجب الوحي، لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: [3]] [1] . فلا يلعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا من لعنه الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وهذا دليل على أن من استحق اللعن إنما استحقه لفعل محرم.
6 - عن عطاء بن يسار [2] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . رواه مالك [3] . وقال ابن عبد البر: " هذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له، وهو ممن تقبل زيادته. وبالله التوفيق " [4] .
وقد وردت أحاديث كثيرة بمعنى الأحاديث التي ذكرت، وهي بجملتها نص قاطع على تحريم اتخاذ القبور مساجد [5] .

[1] سورة النجم: الآية 3.
[2] هو: عطاء بن يسار أخ لسليمان مولى ميمونة. روى: عن أبي أيوب، وعائشة، وأبي هريرة، وأسامة بن زيد. وروى عنه: زيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، وعمرو بن دينار. قال أبو داود: سمع عطاء من ابن مسعود. ويقال: إنه مات سنة 103 هـ، وقيل: قبل المائة.
انظر: طبقات ابن سعد (5 / 173) ، وتهذيب التهذيب (7 / 217) ، وسير أعلام النبلاء (4 / 448) .
[3] التمهيد لابن عبد البر شرح الموطأ (5 / 42) .
[4] التمهيد لابن عبد البر (5 / 42) ، وانظر: ميزان الاعتدال (3 / 220) ، والجرح والتعديل (3 / 131) .
[5] انظر: الفتاوى لابن تيمية (27 / 382) ، والتمهيد لابن عبد البر (1 / 168) ، وفتح الباري (3 / 208) ، وشرح السنة للبغوي (2 / 415) ، ونيل الأوطار للشوكاني (5 / 106) ، وجامع الأصول لابن الأثير (5 / 472) .
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست