responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 156
والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح لما يلي:
1- لقوة تعليلاتهم، ولأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، وما ذكره الجمهور أقرب إلى المقصود.
2- أن ما روي عن علي رضي الله عنه ليلة الهرير أنه صلى بالأولى ركعة، فقد روي عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعتين [1] وبهذا يوافق الجمهور في أن الأولى أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين.
فإن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فقد خالف الأولى وصلاته صحيحه عند الجمهور [2] لأن صلاة المغرب لم يرد فيها شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الشوكاني لم يرد في صلاة المغرب في الخوف فعل ولا قول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] .
وقال الحنفية: إذا صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت صلاة الطائفتين، أما الطائفة الأولى فلانصرافهم في غير أوان الانصراف، وأما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول، وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل [4] .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الصلاة صحيحة، وقد خالف الأولى لما سبق من الأدلة.
فإن صلى المغرب بكل طائفة ركعة فهل تصح الصلاة؟

[1] نيل الأوطار (3/322) .
[2] الذخيرة (2/438) والحاوي الكبير (2/465) والمغني (3/310) والمبدع (2/310) .
[3] المرجع السابق نيل الأوطار (3/322) .
[4] تبين الحقائق (1/233) وفتح القدير (2/65) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست