responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 157
ذهب الحنفية [1] والمالكية [2] إلى أن صلاة الطائفة الأولى باطلة لا تصح، ووجه البطلان: أن الطائفة الأولى انصرفت من الصلاة في غير أوان الانصراف، وتصح صلاة الطائفة الثانية والثالثة.
ووجه ذلك أنها موافقة سنة صلاة الخوف.
ولم أجد للحنابلة والشافعية قول في ذلك -حسب ما اطلعت عليه- من كتبهم.
ثانيا: الصلاة الرباعية:
لا خلاف بين الفقهاء فيما أعلم أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعتين [3] .
لأن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين وفي الرباعية تحصل المساواة وإنما الخلاف فيما إذا جعل الإمام المجاهدين أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة، ثم يكملون لأنفسهم ما بقي عليهم، فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الصلاة صحيحة في حق الإمام ومن خلفه، ولا إعادة عليه ولا عليهم، ولكن هذا خلاف الأولى، وهذا قول عند الشافعية [4] وقول عند الحنابلة [5] .

[1] تبيين الحقائق (1/233) وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق (1/233) .
[2] حاشية الدسوقي (1/395) والذخيرة (2/438) وقال سحنون: تبطل صلاة الإمام وصلاتهم لتركه سنتها.
[3] بدائع الصنائع (1/557) وحاشية الدسوقي (1/393) وجواهر الإكليل (2/562) والأم (1/213) وروضة الطالبين (2/55) والإنصاف (2/352) والمستوعب (2/414) والمغني لابن قدامة (3/305) وإن صلى بالطائفة الأولى ثلاث ركعات وبالطائفة الثانية ركعة أو العكس صحت الصلاة، لأن الإمام لم يزد على انتظارين ورد الشرع بمثلهما. انظر الأم (1/213) والحاوي الكبير (2/465) والمغني (3/308) والمبدع (2/131) .
[4] الأم (1/213) وروضة الطالبين (2/55) .
[5] الإنصاف (2/353) والمغني (3/309) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست