responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 155
[1]- أن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين، فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته بالأولى ركعتين أولى، لأن أول الصلاة أكمل من آخرها.
2- ولأن في ذلك خفة في الانتظار، وإسراع في الفراغ من الصلاة، وهذا المطلوب في صلاة الخوف.
3- ولأن الطائفة الأولى أحق بالركعتين، لما لها من حق السبق.
4- ولأن الطائفة الثانية تصلي جميعا صلاتها في حكم الإتمام، والأولى في حكم الانفراد، فكانت الطائفة الأولى أحق.
وذهب الشافعية في قول على خلاف الأظهر، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين [1] .
واستدلوا بما يلي:
1- أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى ليلة الهرير [2] هكذا [3] .
2- ولأن الطائفة الأولى أدركت مع الإمام فضيلة الإحرام والتقدم، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ليجبر النقص [4] .

[1] الأم (1/213) وروضة الطالبين (2/54) والحاوي الكبير (2/465) .
[2] هي إحدى ليالي صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما اقتتلوا حتى الصباح وصار الناس إلى السيوف بعد نفاذ النبل وتقصف الرماح، وقيل: سميت بذلك لعجزهم عن القتال حتى صار بعضهم يهر على بعض. انظر: تاريخ الطبري (5/47) .
[3] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الدليل على ثواب صلاة الخوف ح رقم (6008) وانظر الأم (1/213) والحاوي الكبير (2/465) .
[4] المغني (3/310)
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست