القول الثاني: يُشرع الاضطباع والرمل لأهل مكة، ومن أحرم منها، كما يُشرع لغيرهم.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في المذهب[1]، والمالكية في المشهور[2]، وهو مروي عن مجاهد [3].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
عن نافع قال: “إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة” [4]. [1] انظر: المجموع 8/43، هداية السالك 2/804، إعانة الطالبين 2/299، مغني المحتاج 4/490. وقال النووي في المجموع: “وأما المكي المنشئ حجه من مكة. فهل يرمل في طواف الإفاضة؟ فإن قلنا: بالقول الثاني، لم يرمل، إذ لا قدوم في حقه. وإن قلنا بالأول، رمل، لاستعقابه السعي. وهذا المذهب”. [2] انظر: بداية المجتهد 1/341، الشرح الكبير 2/41، 43، الشرح الصغير /352، 355، مواهب الجليل والتاج والإكليل 3/109، 115. وقد مضى في الفرع الثالث، من المطلب الرابع التنبيه على أن المالكية يفرقون بين مشروعية الرمل للآفاقي، الذي يُحرم من المواقيت، ومن يحرم من دونها، كالتنعيم والجعرانة، فيُسن للأول، ويُندب للثاني. [3] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/277، 374. ويظهر أن الحنفية يذهبون إلى هذا القول، ولم أقف على تصريح لهم بذلك، إلا أنهم يوافقون المالكية والشافعية على أن الرمل يُشرع في كل طواف يعقبه سعي، بل يرون مشروعية تكراره في الحج، كما مضى تقريره في الفرع الأول، من المطلب السادس. [4] أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الحج، باب الرمل في الطواف 1/365، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/374، والبيهقي 5/84.