ومحظوراته، إذ يُحْرِم في إزار ورداء، فيكون ملحقاً به في هيئة أفعاله من اضطباع ورمل..، وقد مضى تقرير أن الاضطباع والرمل وإن شُرعا في الأصل لإظهار الجلادة، إلا أنهما سنتان ثابتتان بعد ذهاب سببهما، وليسا لإظهار القوة أو الجلادة فإن شق على الصبي فعلهما، لزحام، أو ضرر ونحو ذلك، فيكون حكمه حكم العاجز عن أدائهما. والله أعلم.
الفرع الثاني: الاضطباع والرمل لأهل مكة.
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مشروعية الاضطباع والرمل لأهل مكة، أو لمن أحرم منها من غير أهلها. على قولين:
القول الأول: لا يُشرع الاضطباع والرمل إلا للآفاقي، الذي يأتي إلى مكة من خارجها. أما أهل مكة، ومن يُحْرِم منها من غير أهلها، فلا يُشرع لهم الاضطباع.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في القديم[1]، والحنابلة [2]، وهو مروي عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم [3]، والحسن، وعطاء [4]. قال الترمذي: “ قال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل، ولا على من أحرم منها” [5]. [1] انظر: مصادر الشافعية في القول الثاني. [2] انظر: المغني 5/221، المحرر 1/246، شرح العمدة 4/354، الفروع 2/499، شرح الزركشي 2/194، كشاف القناع 2/447، المبدع 3/218، هداية السالك 2/808. قال الموفق ابن قدامة: “قال أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت، ولا بين الصفا والمروة”. وقال صاحب المبدع: “وكذا أهل مكة، لا رمل عليهم في قول الأكثر، لأن إظهار الجلد معدوم في حقهم، وحكم من أحرم منها حكم أهلها، ولو كان متمتعاً”. [3] انظر: البيهقي 5/84، المغني 5/221، هداية السالك 2/808. [4] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/374، المحلى 7/96. [5] السنن 3/212.