responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 300
على قولين:
القول الأول: يُشرع للصبي الاضطباع والرمل، كالرجل.
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء القائلين بمشروعيتهما، من الحنفية، والمالكية في المشهور، والحنابلة، والأصح عند الشافعية [1].
القول الثاني: لا يُشرع له الاضطباع، ولا الرمل، لأنه ليس من أهل الجلد.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه [2]. وأطلق خليل الخلاف فيه. فقال: “ وفي الرمل بالمريض والصبي، خلاف” [3].
الرأي المختار:
ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية الاضطباع والرمل للصبي، هو الرأي المختار، لأن الصبي ملحق بالرجل في أحكامه، ومنها ملابس إحرامه،

[1] انظر: الشرح الكبير 2/41، الشرح الصغير 2/352، التاج والإكليل 3/109، كفاية الطالب 1/667، المقنع مع الشرح الكبير 9/102، التوضيح 2/518، المقنع لابن البنا 2/619، شرح الزركشي 2/194، منتهى الإرادات 2/143، كشاف القناع 2/447، حلية العلماء 3/285، روضة الطالبين 3/88، هداية السالك 2/807، مغني المحتاج 1/489، 490، وقال النووي في المجموع 8/20: “وفي الصبي طريقان، أصحهما ـ وبه قطع الجمهور ـ يُسن له، فيفعله بنفسه، وإلا فيفعله به وليّه، كسائر أعمال الحج. والثاني، فيه وجهان: أصحهما هذا، والثاني: لا يشرع له”. ولم أقف على نص صريح للحنفية في ذلك، لكنه ظاهر من تعليلهم في منع المرأة من ذلك. قال السرخسي في المبسوط 4/33: “ولا رمل عليها في الطواف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، لأن الرمل لإظهار التجلد والقوة، والمرأة ليست من أهل القتال، لتُظهر الجلادة من نفسها، ولا يؤمن أن يبدو شيء من عورتها..”
[2] انظر: حلية العلماء 3/285، المجموع 8/20، الشرح الكبير 9/102.
[3] منسك خليل ص 68.
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست