فمن ذلك:
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: “ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة”[1].
وعنه رضي الله عنه أنه قال: “ليس على النساء سعي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة”[2].
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: على النساء رمل؟ فقالت: “أليس لَكُّنَّ بنا أسوة! ليس عليكن رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة”[3].
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: “ليس على النساء رمل” [4].
واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مشروعية الاضطباع والرمل للصبي، وفي مشروعيتهما لأهل مكة، وللراكب والمحمول. وسأعرض لذلك في الفروع التالية:
الفرع الأول: الاضطباع والرمل للصبي.
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مشروعية الاضطباع والرمل للصبي [1] أخرجه الدارقطني 2/295، وابن أبي شيبة 3/151، وأبو نعيم في الحلية 9/36. [2] أخرجه الدارقطني 2/295، والبيهقي 5/48، 84. وقال النووي في المجموع 8/45: “استدل الشافعي ثم البيهقي بما روياه في الصحيح عن ابن عمر ـ ثم ذكره”. [3] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه 3/151 من طريق ليث عن مجاهد. والبيهقي 5/84 بنحوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه. [4] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/151. من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء.