responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 263
الرأي المختار:
إن ما ذهب إليه جمهور العلماء، من أن على من فرغ من طوافه أن يستر منكبيه، وأن لا يصلي مضطبعاً، هو الرأي المختار، وذلك لما يلي:
لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مضطبعاً في عُمَرِه، أو حجته، ولو فعل ذلك لتوفرت الدواعي لنقله، وخاصة في حجته، كما نُقِل غير ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم في مناسكه.
إن الواصفين لطوافه صلى الله عليه وسلم ذكروا الاضطباع والرمل فيه. وخصوا الرمل بأنه في الأشواط الثلاثة الأول. فدلّ ذلك على أن الاضطباع كان في جميع الأشواط.
إن الاضطباع في الصلاة هيئة جاء النهي عنها، فتكره مطلقاً، سواء أكانت بعد طواف، أم في غيره. ولم يرد دليل بالتخصيص. والله أعلم.
الفرع الثالث: موضع الرمل من البيت.
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في موضع الرمل من البيت. هل هو من الْحَجَر الأسود إلى أن يعود إليه، أو من الحجر إلى الركن اليماني؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها. فيرمل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه، لا يمشي في شيء من ذلك.
وإلى هذا القول ذهب: الجمهور، ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة[1].

[1] انظر: المبسوط 4/11، تحفة الفقهاء 1/401، البحر الرائق 2، 353، بداية المبتدي 2/454 حاشية ابن عابدين 2/495، الفتاوى الهندية 1/226، الأم 2/174، الحاوي 4/141، المجموع 8/41، مختصر الخرقي ص 47، المغني 5/218، مجموع الفتاوى 26/121. قال الموفق ابن قدامة: “رُوي ذلك عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير (، وبه قال: عروة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي”. وقال النووي: “فيه طريقان. الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، يستوعبه..، والثاني: حكاه إمام الحرمين وغيره، فيه قولان. وذكرهما الغزالي وجهين. أصحهما هذا”.
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست