responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 262
ذلك مختص بالطواف، دون الصلاة.
لا يُشرع الاضطباع قبل الطواف، فكذلك لا يُشرع بعد الفراغ منه [1].
إن الصلاة على هذه الهيئة، وهي كونه مضطبعاً، لبسة اشتمال الصماء[2]، التي جاء النهي عنها في عدة أحاديث [3].
أما أصحاب القول الثاني، فلم أقف لهم على دليل أو تعليل. ويمكن أن يُستدل لهم بما يلي:
بحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: “الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير” [4]. فدل ذلك على أنه يُشرع في الصلاة ما يُشرع في الطواف.
إن الصلاة تابعة للطواف وملحقة به، فأخذت حكمه في اللباس والهيئة.
إن الاضطباع يُشرع في الطواف وكذا في السعي[5]، والصلاة بينهما، فيستمر مضطبعاً من حين ابتداء المشروعية إلى انتهائها.

[1] شرح العمدة 4/352.
[2] انظر أقوال العلماء في بيان لبسة اشتمال الصماء: شرح العمدة 4/352- 357، البحر الرائق 2/26، بدائع الصنائع 1/219.
[3] منها: حديث أبي سعيد رضي الله عنهم قال:» نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، واللبستان: اشتمال الصماء. والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه، وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء «رواه البخاري. وقد تقدم تخريجه في المطلب الأول.
[4] أخرجه أحمد، والنسائي، والدارمي، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان وغيرهم. وقال الألباني في الإرواء 1/158: “وجملة القول: إن الحديث مرفوع صحيح. ووروده أحياناً موقوفاً، لا يُعِلِّه”.
[5] أي: على المذهب عند الشافعية، القائلين بهذا القول.
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست