ولذلك نبّه العلماء على ستر المنكب عند صلاة ركعتي الطواف، لكثرة ما يقع من الإخلال بذلك. قال الموفق ابن قدامة: “ وإذا فرغ من الطواف سوَّى رِداءه، لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة”[1]. بل حكى غير واحد كراهة الصلاة في تلك الحال. قال ابن تيمية: “ فإذا قضى طوافه سوّى ثيابه، ولم يضطبع في ركعتي الطواف، لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. هكذا قال القاضي، وابن عقيل وغيرهما” [2].
القول الثاني: يستحب استدامة الاضطباع بعد الفراغ من الطواف، فيصلي الركعتين على تلك الهيئة.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه [3].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
بقول يعلى بن أمية رضي الله عنه: “إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا” [4]. وظاهره أن [1] المغني 5/217. وانظر: الشرح الكبير 9/81. [2] شرح العمدة 3/423. وانظر: منسك ملا القار ص 88، روضة الطالبين 3/88. [3] انظر: المصادر السابقة للشافعية. وقال النووي في روضة الطالبين: “ولا يسن في ركعتي الطواف على الأصح، لكراهة الاضطباع في الصلاة، فعلى هذا إذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع ثم صلى الركعتين”. [4] تقدم تخريجه في المطلب الثاني.