الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
1- عن ابن عباس أنه قال فيمن ترك الرمل: ((لا شيء عليه)) [1] .
2- وبالبراءة الأصلية. إذ أن الرمل شيء مختلف فيه، هل هو سنة ومشروع، أم لا؟ فإيجاب الدم على من تركه، وإخراج مالٍ من يد صاحبه، إنما يكون في شيء واجب بيقين، لا شك فيه. والأصل براءة الذمم [2] .
3- إن ترك الرمل ليس إسقاطاً لنفس العمل، وإنما هو سقوط لهيئة العمل، والهيئات لا تُجبر [3] . [1] أورده ابن عبد البر معلقاً في التمهيد 2/77، والاستذكار 12/139، وكذا ابن حزم في المحلى 7/96. وقال: (وروينا عن ابن عباس، وعطاء: ليس على من ترك الرمل شيء) . [2] انظر: التمهيد 2/77، الاستذكار 12/139. [3] انظر: التمهيد 2/77، الحاوي 4/142، شرح الرزكشي 2/194، شرح مسلم للنووي 9/7. وعبّر عن هذا المعنى ابن قدامة في المغني 5/222، فقال: (إن الرمل هيئة في الطواف، فلا يجب بتركه إعادة ولاشيء، كهيئات الصلاة) .