[1]- إن تارك طواف القدوم لا يلزمه جبران أصلاً، فتارك هيأته، أولى بعدم الوجوب [1] .
2- إن ترك الاضطباع في الطواف لا يجب به شيء، فكذلك ترك الرمل فيه [2] .
استدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:
1- بحديث ابن عباس (وفيه: ((.. وأمر النبي (أصحابه (أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين)) [3] . قالوا: فهذا أمر من النبي (بالرمل، فدلّ ذلك على وجوبه [4] .
2- إن الرمل نُسك. فمن تركه، فعليه دم، لقول ابن عباس (: ((مَن نسي مِن نسكه شيئاً، أو تركه، فليُهْرِق دماً)) [5] . قال ابن عبد البر: ((ومن جعله نسكاً، حكم فيه بذلك)) [6] .
* الرأي المختار:
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو رجحان القول الأول، القائل: إنه ليس على [1] انظر: الحاوي 4/142، المغني 5/222، وهذا محل نظر، لأن المالكية يرون وجوب طواف القدوم. [2] انظر: المغني 5/222. [3] تقدم تخريجه. [4] انظر: المحلى 7/96. [5] أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً 1/419 من طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير به، والدارقطني من طُرق عن أيوب السختياني عن سعيد ابن جبير به 2/244، والبيهقي 5/30، 152، قال النووي في المجموع 8/101 (حديث:» من ترك نسكاً فعليه دم «رواه مالك، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً عليه، لا مرفوعاً) . ووافقه الألباني في الإرواء (1100) . [6] التمهيد 2/77.