responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 251
القول الثاني: إنه واجب في الطواف. فمن تركه، فعليه دم. فإن كان محمولاً، رمل به حامله.
وإلى هذا القول ذهب: إبراهيم النخعي [1] ، والحسن البصري، والثوري، وعبد الملك بن الماجشون [2] ،
وابن حزم [3] ، واختلفت الرواية فيه عن مالك [4] .

[1] انظر: المحلى 7/96. وقال ابن حزم: (وروينا عن إبراهيم عليه الفدية) .
[2] انظر: التمهيد 2/77، الاستذكار 12/138، 139، حلية العلماء 3/285، المغني 5/222، شرح مسلم للنووي 9/10. ونسبه للثوري، الخطابي في معالم السنن 1/194.
[3] المحلى 7/96. وقال: (أمر النبي (أصحابه أن يرملوا، وأن يمشوا ما بين الركنين, فهذا أمر واجب) . وقال: (إذ أمر رسول الله (بالخبب في الأشواط المذكورة، فقد علمهم من أين يبتدئون؟ وكيف يمشون؟ فصار ذلك أمراً. وأمره عليه السلام فرض) .
[4] انظر: التمهيد 2/77، الاستذكار 12/138، 139، تنوير المقالة 3/436، شرح مسلم للنووي 9/7. قال ابن عبد البر في التمهيد: (واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف، والهرولة في السعي، ثم ذكر وهو قريب. فمرة قال: يُعِيد. ومرة قال: لا يعيد. وبه قال ابن القاسم. واختلف قول مالك أيضاً فيما حكاه ابن القاسم عنه، هل عليه دم مع حاله هذه إذا لم يُعد أم لا شيء عليه؟ فمرة قال: لا شيء عليه. ومرة قال: عليه دم. وقال ابن القاسم: هو خفيف، ولا نرى فيه شيئاً. وكذلك روى ابن وهب في موطأه عن مالك، أنه استخفه، ولم ير فيه شيئاً. وروى معن بن عيسى عن مالك: أن عليه دماً. قال ابن القاسم: رجع عن ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: عليه دم. وهو قول الحسن البصري، وسفيان الثوري. وذكر ابن حبيب بن مطرف، وابن القاسم: أن عليه في قليل ذلك وكثيره دماً) . وقال النووي في شرح مسلم 9/10: (وكان مالك يقول به ـ أي: وجوب الدم ـ ثم رجع عنه) . ونحوه في تنوير المقالة.
تنبيه: عزا ابن رشد في بداية المجتهد 1/340 القول بوجوب الدم بتركه إلى الجمهور فقال: (واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم، هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس: هو سنة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. والفرق بين القولين: أن من جعله سنة، أوجب في تركه الدم. ومن لم يجعله سنة، لم يوجب في تركه شيئاً) وهو وَهْمٌ بيِّن. وقول ابن رشد: إنه سنة مع إيجاب الدم بتركه. موافق لمصطلح المالكية في إطلاقهم السنة، وإرادة الواجب الذي يجب بتركه دم في المناسك. انظر: بحث: أنواع الطواف وحكمه. ص 290.مجلة البحوث الإسلامية، العدد (50) .
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست