responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 250
أجر فضيلة المتابعة. قال الشافعي: ((وإن لم يضطبع بحالٍ، كرهته له، كما أكره له ترك الرمل في الأطواف الثلاثة، ولا فدية عليه، ولا إعادة)) [1] .
واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ القائلون ببقاء مشروعية الرمل، هل هو من شروط الطواف وواجباته، أم من سننه ومستحباته؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إنه مستحب في الطواف. فمن تركه، صح طوافه، ولا شيء عليه. وإنما فاته أجر فضيلة المتابعة. قال الترمذي: ((قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمداً، فقد أساء، ولا شيء عليه)) [2] .
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء، ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة [3] .

[1] الأم 2/174.
[2] السنن 3/212.
[3] انظر: الإفصاح 1/269، شرح معاني الآثار 2/182، المبسوط 4/10، حاشية ابن عابدين 2/495، الفتاوى الهندية 1/219، الاستذكار 12/127، تنوير المقالة مع الرسالة 3/435، قوانين الأحكام الشرعية ص 139، التاج والإكليل 3/ 115،109، الشرح الصغير 2/355،352، الأم2/174، حلية العلماء 3/285، 384، الوسيط 2/648، المهذب والمجموع 8/45، هداية السالك 2/807، المغني 5/222، مجموع الفتاوى 26/122، فتح الباري 3/472. وقال ابن عبد البر في التمهيد 2/77: (وهو قول عطاء، وابن جريج، والشافعي فيمن اتبعه، وقول الأوزاعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور) . وقال 2/130: (الذي عليه أكثر الفقهاء: أن ذلك خفيف لا شيء فيه) . وقال الخطابي في معالم السنن1/194: (وقال عامة أهل العلم ليس على تاركه شيء) .
تنبيه: يرى المالكية مشروعية الرمل لكل مُحْرم، سواء أكان آفاقياً، أم كان محرماً من دون المواقيت، كالتنعيم. إلا أن مشروعية الرمل لهما مختلفة، فمن أحرم من المواقيت، فيُسن له الرمل. وأمّا من أحرم من دونها، فيُندب له الرمل. قال الدردير في الشرح الصغير: (ومحل استنان الرمل فيها إن أحرم بحج أو عمرة أو بهما من المواقيت، بأن كان آفاقياً، أو من أهله..، وندب للطواف: رمل في الثلاثة الأول، لمحرم بحج أو عمرة، من دون المواقيت، كالتنعيم والجعرانة) . ومعنى ذلك أن مشروعية الرمل لمن أحرم من دون المواقيت دون من أحرم من المواقيت. قال المواق: (يُستحب لمن اعتمر من الجعرانة، أو التنعيم، أن يرمل، وليس وجوبه ـ يُريد مشروعيته ـ عليه، كوجوبه على من حج، أو اعتمر من المواقيت) . ومع وَصْف المالكية الرمل بأنه سنة، إلا أنهم لا يقولون بوجوب الدم بتركه.
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست