responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 249
[1]. ثبت أن عمر، وابن مسعود، وابن عمر (رملوا في طوافهم [1] . فإما أن يُقال: بعدم التعارض بينهما، وأن سبب المشروعية لا يمنع بقاء الحكم بعد ذهاب سببه، لثبوت النصوص الدالة على ذلك. وإما أن يُقال: بالنسخ عند التعارض، للعلم بالمتأخر. والله أعلم.
* الفرع الثالث: حكم الاضطباع والرمل.
اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ القائلون بمشروعية الاضطباع على أنه مستحب، وسنة من سنن الطواف [2] . فمن تركه، صح طوافه، ولا شيء عليه. وإنما فاته

[1] تقدمت الإشارة إلى بعض تلك الآثار. وانظر: مسند الشافعي 1/339 (876) ، التمهيد 2/74. قال ابن عبد البر في الاستذكار 12/137: (وقد ثبت عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر أنهم كانوا يرملون في الطواف ثلاثاً. طواف القدوم، فصار سنة معمولاً بها، لا يضرها من جهلها وأنكرها) .
[2] انظر: الإفصاح 1/269، المبسوط للشيباني 2/400، شرح معاني الآثار 2/182، المبسوط 4/10، 46، حاشية ابن عابدين 2/495، حلية العلماء 3/285، 384، الوسيط 2/648، المهذب والمجموع 8/19، 41 هداية السالك 2/807، المغني 5/216، 217، مجموع الفتاوى 26/122، فتح الباري 3/472.
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست