[1]. عمر نحوه [1] . وفي هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة، وكان لا يرمل في حجته إذا أحرم بها من مكة. قال ابن عبد البر: ((وهذا إجماع. من أحرم بالحج من مكة لا رمل عليه، إن طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى. وعلى هذا يصح حديث مجاهد إن كان موقوفاً، وكانت حجة ابن عمر فيه مكية. وأما مرفوعاً، فلا يصح، لدفع الآثار الصحاح له في أن رسول الله (رمل في حجته، ولم تكن له حجة غيرها ()) [2] . وقال الطحاوي: ((فلا يخلو ما رواه مجاهد من أحد وجهين: إما أن يكون منسوخاً، فما نسخه فهو أولى منه. أو يكون غير صحيح عنه، فهو أحرى أن لا يُعمل به، وأن يجب العمل بخلافه)) [3] .
2. ثبت أنه (رمل في حجته، وكان ذلك بعد ظهور الإٍسلام بمكة، وخلّوها من الشرك وأهله، وعدم الحاجة لإظهار القوة للمشركين، من حديث ابن عمر، وجابر ([4] . قال الطحاوي: ((فلما ثبت عن رسول الله (أنه رمل في حجة الوداع ولا عدوّ، ثبت أنه لم يفعله إذ كان العدوّ، من أجل العدو. ولو كان فعله إذ كانوا من أجلهم، لما فعله في وقت عدمهم. فثبت بذلك أن الرمل في الطواف من سنن الحج المفعولة فيه، التي لا ينبغي تركها. وقد فعل ذلك أيضاً أصحاب رسول الله (من بعده)) [5] . [1] بلفظ:» أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة «. الموطأ كتاب الحج، باب الرمل في الطواف 1/365 (111) . [2] التمهيد لابن عبد البر 2/76. [3] شرح معاني الآثار 2/182. [4] تقدم ذكر ذلك في المطلب الثاني. [5] شرح معاني الآثار 2/182. قال الكاساني في بدائع الصنائع 2/147: (لكنا نقول: الرواية عن ابن عباس (لا تكاد تصح، لأنه قد صح أن رسول الله (رمل بعد فتح مكة..، وكذا أصحابه (بعده رملوا، وكذا المسلمون إلى يومنا هذا، فصار الرمل سنة متواترة. فإما أن يُقال: إن أول الرمل كان لذلك السبب، وهو إظهار الجلادة، وإبداء القوة للكفرة، ثم زال ذلك السبب، وبقيت سنة الرمل على الأصل المعهود، أن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم، كالبيع والنكاح وغيرهما. وإما أن يُقال: لما رمل النبي (بعد زوال ذلك السبب، صار الرمل سنة مبتدأة، فنتبع النبي (في ذلك، وإن كان لا نعقل معناه. وإلى هذا أشار عمر (حين رمل في الطواف، وقال: مالي أهز كتفي، وليس ههنا أحد رأيته. لكن اتبع رسول الله (، أو قال: لكن أفعل ما فعل رسول الله ()