responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 298
كذلك فالزكاة واجبة في الدراهم المضروبة دون الحلي وهذا مما يسمى الوضع اللغوي.
الدليل الرابع أقوال الصحابة ومنها:
ما يروى عن جابر أنه سئل أفي الحلي زكاة؟ قَال: لا. وما روي عن ابن عمر أنه قَال: ليس في الحلي زكاة. وفي رواية أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
وما يروى عن أنس أنه سئل عن الحلي فقال ليس فيه زكاة.
وما يروى عن عائشة كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرج زكاته [1].
فهؤلاء جمع من الصحابة لا يرون زكاة الحلي.
الدليل الخامس القياس:
قياس الحلي المعد للاستعمال على غيره من الأشياء المعدة للاستعمال وليس فيها زكاة كالثياب وأثاث المنزل وغيرها.
قَال ابن هبيرة: واجمعوا على أنه ليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة [2].
الدليل السادس:
البراءة الأصلية والمراد أنه لم يرد دليل صحيح صريح في وجوب الزكاة في الحلي فالأصل البراءة حتى يرد الدليل.
وهذا الأصل صحيح محل اتفاق وإجماع لأهل العلم في علم الأصول [3].

[1] انظر: في هذه الآثار موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى ص167 باب ما لا زكاة فيه ومصنف عبد الرزاق 4/82 والأموال لأبي عبيد ص446 والسنن الكبرى للبيهقي 4/138.
[2] انظر: الإفصاح لابن هبيرة 1/218 وأعلام الموقعين 2/160.
[3] انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء 1/72.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست