responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 299
الدليل السابع: إن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، وهذا المال ليس بمال معد للنماء.
قَال الزرقاني: الأصل المجمع عليه في الزكاة إنما هو الأموال النامية أو المطلوب فيها النماء بالتصرف [1].
أدلة من يرى الوجوب:
الدليل الأول: قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} الآيات [2].
والكنز هو كل مال لم تؤد زكاته وهذه الآية عامة لا فرق بين الحلي وغيره في وجوب الزكاة.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه” الحديث [3].
والحديث عام وشامل لكافة أنواع الذهب والفضة من غير تفريق بين الحلي وغيره.
الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين[4] “ وفي الرقة ربع العشر” وقوله “ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة”.
ووجه الدلالة منهما:

[1] انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك 2/103.
[2] سورة التوبة آية (34، 35) .
[3] انظر: رواه مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة 2/680 رقم 987.
[4] سبق تخريج الحديثين (ص 293، 294) من هذا البحث.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست