responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 297
كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعطاء والزهري ومجاهد وممن نقل عنه أيضاً عمر بن عبد العزيز.
أدلة القول الأول وهم جمهور أهل العلم بعدم الزكاة.
الدليل الأول: حديث جابر يروى موقوفاً ومرفوعاً “ليس في الحلي زكاة” رواه الدارقطني عن أبي حمزة عن الشعبي عن جابر وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث [1].
الدليل الثاني: ما أخرجه ابن منده من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن محمد بن عمارة ابن عمرو بن حزم أنه سمع زينب بنت نبيط امرأة أنس تحدث عن أمها فريعة بنت أبي أمامة قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رعاث[2] من ذهب فحلى أختيّ حبيبة وكبشة منها فلم يؤخذ منها صدقة [3].
وعند ابن سعد قالت فأدركت ذلك الحلي عند أهلي [4].
الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين[5] “وفي الرقة ربع العشر” وقوله “ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة”.
ووجه الدلالة منهما:
أنّ لفظ الورق والرقة تطلق ويراد بها الدراهم المضروبة[6] وليس الحلي

[1] انظر: سنن الدارقطني كتاب الزكاة باب زكاة الحلي 2/107 رقم 4.
[2] الرّعث والرعثة: ما علق بالأذن من قرط ونحوه والجمع رعثة ورعاث. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/110، والنهاية 2/234 واللسان 2/152.
[3] انظر: الإصابة لابن حجر 4/363 وأورده ابن البنا في المقنع 2/536 بلفظ فلم تؤخذ منها زكاة حلي قط.
[4] انظر: طبقات بن سعد 8/479 وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 1/110 والنهاية لابن الأثير 2/234 والفائق 2/65.
[5] سبق تخريج الحديثين (ص 293، 294) من هذا البحث.
[6] انظر: الصحاح 4/1564 وتهذيب اللغة 9/288 والنهاية لابن الأثير 2/254.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست