responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 296
حلى بالضم والكسر[1]. والحلي إذا أطلق حلى المرأة والمراد المتخذ من الذهب والفضة أي المصوغ منهما المباح استعماله حلية وزينة للنساء سواء أستعمل أو أعد للاستعمال أو العارية كالطوق والخلخال والخواتم والسوار والقلائد والقرط ونحو ذلك.
القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بعدم زكاة الحلي ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وقال به جمع من الصحابة كجابر وابن عمر وأنس وابن مسعود وعائشة وأسماء وغيرهم[2] وقال به في زماننا أئمة الدعوة منذ زمن المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه كعبد الله ابن الحسن آل شيخ وعبد الرحمن بن ناصر السعدي ومفتي الديار السعودية السابق محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق رحمهم الله جميعاً [3].
وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بوجوب زكاة الحلي[4] ونقل عن جمع من الصحابة كعمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم.
وقال به في زماننا سماحة الشيخ المفتي العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله[5] وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء[6] وقد نقل عن جمع من التابعين القول بهما بالوجوب وعدمه.

[1] انظر: النهاية 1/435، والمصباح 1/148.
[2] انظر: الحاوي 3/271 والمحلى 6/75 والمغني 4/220 والمجموع 5/492.
[3] انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب قسم الفقه 1/239، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 4/95.
[4] انظر: المبسوط 2/192 وبدائع الصنائع 2/17.
[5] انظر: الفتاوى 1/99.
[6] انظر: رسالة وجوب الزكاة لابن عثيمين.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست