responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 293
باب: الفصل الثالث
النوع الأول: النقدان وهما الذهب والفضة ويعبر عنهما بالأثمان
...
الفصل الثالث: الأموال التي تجب فيها الزكاة
النوع الأول: النّقدان وهما الذهب والفضة ويعبر عنهما بالأثمان.
أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيما لا فرق في ذلك بين التبر[1] والمضروب والسبائك والنقد أو الحلي المعد للتجارة أو الإجارة أو الادخار أو الاستعمال غير المباح.
ولا خلاف بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الطويل: "وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " [2].
والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف، الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أوغير مضروبة قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت هاء، وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق [3].
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: ”هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم، وليس لي في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم”.
قَال أبو عيسى: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي أسامة عن عاصم بن خمرة عن علي وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي أسامة عن الحارث عن علي قَال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا

[1] ما كان غير مضروب فإن ضرب فهو عين، فالتبر ما كان غير مصوغ أي قبل الاستعمال. انظر: الصحاح 2/600، والمصباح 1/72.
[2] رواه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم، انظر: البخاري مع فتح الباري 3/318.
[3] انظر: النهاية 2/254 وفتح الباري 3/321 وانظر: الحاوي 3/256.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست