responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 294
الحديث فقال كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون عنهما جميعاً [1].
وقوله صلى الله عليه وسلم “ليس فيما دون خمس أواق صدقة” [2].
والأواق: جمع أوقية والأوقية: أربعون درهماً والمراد بها الفضة يقال ورق بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها.
قَال ابن المنير: لما كانت الفضة هي المال الَّذِي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج في مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية [3].
قَال ابن المنذر: وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “ليس فيما دون خمس أواق صدقة” وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم[4]، وهي تساوي في الوقت الحاضر خمسة وخمسين ريالاً سعودياً من الفضة [5].
أما الذهب: فقال الشافعي رحمه الله تعالى: “ولا أعلم اختلافاً في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً جيداً كان أو رديئاً أو إناءً أو تبراً فإن نقصت حبة أو أقل لم يؤخذ منها صدقة” [6].
قَال ابن المنذر:
وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة. وقال أيضاً: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا

[1] انظر: سنن الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق 2/66 رقم 61.
[2] رواه البخاري كتاب الزكاة باب زكاة الورق انظر: البخاري مع فتح الباري 3/310.
[3] انظر: الصحاح 6/2527 والنهاية 1/80 وفتح الباري 3/310.
[4] انظر: الإجماع لابن المنذر ص12 والحاوي 3/256.
[5] تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 1/409 كتاب الزكاة.
[6] انظر: مختصر المزني ص49 باب صدقة الذهب وقدر ما لاتجب فيه الزكاة.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست