responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 292
بالنية “ [1] فدل على أن ليس له مالم ينوه لأن أداؤها عمل.
3- ولأنها عبادة تنوع فرضاً وهو الزكاة ونفلاً وهو التطوع، فوجب أن تفتقر إلى النية كالصلاة والصيام ومحلهما القلب، لأن محل الاعتقادات كلها القلب.
فأما الجواب عما استدل به الإمام الأوزاعي:
1- إن قضاء الدين ليس بعبادة وإنما هو حق لآدمي فلم تلزم فيه النية بخلاف الزكاة فإنها عبادة لله تعالى فوجبت فيها النية وحق الآدمي يسقط بإسقاط مستحقه فلا يحتاج إلى نية.
2- إن ولي اليتيم هو المخاطب بالإخراج فأجزأت نيته فهو ينوب عند الحاجة.
3- إن السلطان العادل لا يأخذ من المال إلا ما وجب أخذه [2].

[1] انظر: صحيح مسلم كتاب الإمارة 3/1515 رقم 1907.
[2] انظر: الحاوي 3/178 والمغني لابن قدامة 4/88.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست