بالنية “ [1] فدل على أن ليس له مالم ينوه لأن أداؤها عمل.
3- ولأنها عبادة تنوع فرضاً وهو الزكاة ونفلاً وهو التطوع، فوجب أن تفتقر إلى النية كالصلاة والصيام ومحلهما القلب، لأن محل الاعتقادات كلها القلب.
فأما الجواب عما استدل به الإمام الأوزاعي:
1- إن قضاء الدين ليس بعبادة وإنما هو حق لآدمي فلم تلزم فيه النية بخلاف الزكاة فإنها عبادة لله تعالى فوجبت فيها النية وحق الآدمي يسقط بإسقاط مستحقه فلا يحتاج إلى نية.
2- إن ولي اليتيم هو المخاطب بالإخراج فأجزأت نيته فهو ينوب عند الحاجة.
3- إن السلطان العادل لا يأخذ من المال إلا ما وجب أخذه [2]. [1] انظر: صحيح مسلم كتاب الإمارة 3/1515 رقم 1907. [2] انظر: الحاوي 3/178 والمغني لابن قدامة 4/88.