responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 287
الوصية بها فلم تسقط بالموت كدين الآدمي[1].
حجة أصحاب القول الثاني:
إن المال أصبح للورثة فنخرج الزكاة من الثلث الَّذِي تجوز فيه الوصية مراعاة لحال الورثة ولا نتجاوز الثلث لأن الزكاة ربما استغرقت جميع التركة فيتضرر الورثة استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: “الثلث والثلث كثير” [2]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا أضرار”، وفي رواية: “لا ضرر ولا ضرار” [3].
حجة أصحاب القول الثالث:
أن الزكاة عبادة محضة فتسقط بالموت كالصلاة والصيام كسائر الواجبات التي تسقط بالموت فالزكاة كذلك.
وقد أجاب الجمهور عن هذا:
أن قياس الزكاة على الصيام والصلاة هنا قياس مع الفارق لأن الزكاة حق مالي واجب فلم يسقط بالموت كالدين ويفارق الصوم والصلاة، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ولا النيابة فيهما [4].
حجة أصحاب القول الرابع:
هو اتهام الميت فلربما قصد من التأخير حرمان الورثة.
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور وذلك لقوة أدلتهم.

[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/146.
[2] رواه البخاري في الوصايا باب الوصية في الثلث، انظر: البخاري مع فتح الباري 5/369 ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث 3/1250 رقم 1628.
[3] رواه أحمد في المسند 1/313 وابن ماجه 2/784 برقم 2340، 2341.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 4/146.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست