responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 286
الدليل الأول: قوله تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} الآية [1].
ووجه الدلالة: أن الآية قدمت الدين على قسمة التركة والإجماع قائم على تقديم الدين حتى على الوصية، قَال ابن كثير:
أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية[2].
وأعلم أن الدين مؤخر في اللفظ، مقدم في المعنى، لأن الدين حق عليه والوصية حق له، وهما جميعاً مقدمان على حق الورثة[3]، ومعلوم أن الزكاة دين في ذمة المسلم للفقراء والمساكين فوجب تقديمها وإخراجها قبل قسمة التركة والوصية.
الدليل الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قَال: “نعم، فدين الله أحق أن يقضى” وفي رواية قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت، وفي رواية قَال “فدين الله أحق بالقضاء” [4].
ووجه الدلالة:
أثبت الحديث أن الصيام دين فكذلك الزكاة بل الزكاة أولى بالقضاء لأنها تتعلق بحقوق الآخرين وهم الفقراء والمساكين.
الدليل الثالث: القياس على دين الآدمي فهو لا يسقط بالموت فكذلك الزكاة بجامع أن كلا منهما حقٌّ ماليٌّ ثابتٌ في الذمة، فهي حق واجب تصح

[1] سورة النساء آية (11) .
[2] انظر: تفسير ابن كثير 1/459 وتفسير البغوي 1/402.
[3] انظر: زاد المسير 2/28.
[4] رواه البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم، انظر: البخاري مع فتح الباري 4/192 ومسلم كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت 2/804 رقم 154، 155.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست