responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 285
القول الثاني: قَال أبو حنيفة يجب في هذه الأرض الخراج فقط.
القول الثالث: قَال أبو يوسف يجب في هذه الأرض مضاعفة العشر.
القول الرابع: قَال محمد بن الحسن يجب في هذه الأرض الزكاة فقط[1].
والصحيح والله أعلم هو القول الأول فلا زكاة في هذه الأرض لأن الزكاة لا تجب على أهل الذمة ولا خراج على هذه لأن الأرض ليست خراجية والخراج واجب على الأرض الخراجية فقط دون غيرها.
*المسألة السابعة: هل تسقط الزكاة بالموت أم لا؟
إذا وجبت الزكاة وقبل أدائها مات صاحب المال فما الحكم؟
أربعة أقوال للفقهاء في ذلك.
القول الأول:
لا تسقط الزكاة بالموت مطلقاً فتجب الزكاة في هذا المال وتؤخذ من رأس المال أوصى بذلك أو لم يوص وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
القول الثاني: لا تسقط بالموت ولكن ليس ذلك على الاطلاق وإنما نخرج الزكاة من الثلث قَال به بعض التابعين كالليث والأوزاعي.
القول الثالث: تسقط الزكاة بالموت ولا يلزم الورثة إخراج الزكاة إلا إذا أوصى بها، نخرجها من الثلث وهو قول الحنفية.
القول الرابع: بالتفصيل لا تسقط الزكاة بالموت إذا كانت زكاة حاضرة لهذه السنة وتسقط بالموت إذا كانت زكاة ماضية وهو قول المالكية [2].
أدلة الجمهور:

[1] انظر: بداية المجتهد 1/248 والمجموع للنووي 5/560 والمغني لابن قدامة 4/202.
[2] انظر: بدائع الصنائع 2/923، 924 وبداية المجتهد 1/249 والمجموع للنووي 5/363 والمغني لابن قدامة 4/145 والإفصاح 1/212.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست