responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 288
*المسألة الثامنة: هل تسقط الزكاة بهلاك المال أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال.
القول الأول: تسقط الزكاة بهلاك المال أو ضياعه أو تلفه أو موته. وهذا قول الحنفية وحجتهم فوات المحل وهو النصاب.
القول الثاني: لا تسقط الزكاة بذلك بل تبقى في ذمته فهي لا تسقط بأي حال من الأحوال. وهو قول الحنابلة والظاهرية قياساً على دين الآدمي.
القول الثالث: التفصيل وهو قول المالكية والشافعية
إن فرط فهو ضامن ولا تسقط عنه الزكاة فهي باقية في ذمته وإن لم يفرط فليس بضامن وتسقط عنه الزكاة.
والراجح والله أعلم هو القول بالتفصيل أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال، وفقر من تجب عليه.
ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط سواء كان ذلك لعدم المستحق أو لبعد المال عنه، أو لكون الغرض لا يوجد في المال ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه أو كان في طلب الشراء أو نحو ذلك [1].
*المسألة التاسعة: هل تسقط الزكاة ببيع المال أم لا؟
وما حكم هذا البيع؟
اختلف الفقهاء في صحة بيع المال الَّذِي وجبت فيه الزكاة على قولين:
مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى

[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/145 وانظر: بداية المجتهد 1/248، 249 والحاوي 3/90، 91 والإفصاح 1/210، 211 والمجموع للنووي 5/374 والمحلى 5/263.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست