ووجه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه قدم قضاء الدين على إخراج الزكاة وقد قَال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه[1].
أدلة أصحاب القول الثالث:
بأن الخارج من الأرض مؤنة مالية سببها الأرض كالنفقة سببها القرابة وهذه قاعدة عندهم وأصل من أصولهم في كثير من مسائل الزكاة[2].
أدلة أصحاب القول الرابع:
1- إن الأموال الظاهرة تنمو بنفسها أما الأموال الباطنة فإنها تنمو بالتصرف.
2- إن الأموال الظاهرة لا تخفى على الفقراء والمساكين فتتعلق بها بخلاف الأموال الباطنة.
3- أن السعاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعده كانوا يأخذون زكاة ما ظهر من الأموال ولا يسألون عما خفي منها[3].
والقول الثاني هو الراجح إن شاء الله تعالى وقد رجح هذا القول ابن رشد حيث قَال: والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله صلى الله عليه وسلم: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم” والمدين ليس بغني[4].
*المسألة الثانية: هل على الدائن زكاة أم لا؟
والمراد صاحب المال وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:
الأول: لا زكاة عليه مطلقاً لأنه لا يملك المال ملكاً حقيقياً فالمال ليس بيده وهو وإن ملك المال فملكه ناقص غير تام.
وهو مذهب الظاهرية. [1] انظر: المغني لابن قدامة 4/264 والحاوي 3/310 وبدائع الصنائع 2/6. [2] انظر: بدائع الصنائع 2/6. [3] انظر: المغني لابن قدامة 4/265، 266. [4] انظر: بداية المجتهد 1/246.