responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 277
الثاني: قول أكثر أهل العلم تجب الزكاة عليه إذا قبض الدين لأن الزكاة من باب المواساة والعدل وليس من العدل إلزامه بزكاة ما لم يقبضه فلربما هلك المال بيد المدين.
الثالث: التفريق إذا كان المال بيد مماطل تجب الزكاة بعد القبض وهذا قول للشافعية والحنابلة[1].
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور تجب الزكاة عليه إذا قبضه لما عللوا به فلربما هلك المال.
*المسألة الثالثة: الثمار والزروع الموقوفة هل تجب فيها الزكاة؟
معنى الوقف: هو حبس العين وصرف منفعتها إلى الموقوف عليه فهو يفيد ملك المنفعة لا ملك العين يقال أوقفه، وحبسه وسبله كله بمعنى واحد وهو مما اختص به المسلمون [2].
وقد اختلف الفقهاء في الزروع والثمار الموقوفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب الزكاة فيها مطلقاً سواء كانت موقوفة لمعين كزيد أو موقوفة لغير معين كالفقراء والمساكين وهو قول المالكية وقول للشافعية.
القول الثاني: لا زكاة مطلقاً في الزروع والثمار قَال به بعض التابعين كطاووس ومكحول وغيرهما.
القول الثالث: التفريق إن كانت موقوفة لمعين تجب الزكاة وإن كانت لغير معين فلا زكاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم[3].

[1] انظر: كتاب الأموال ص 434 - 439 رقم 1235 وحلية العلماء 3/80 والمغني لابن قدامة 4/270 والإفصاح 1/213، 214.
[2] انظر: تهذيب اللغة 9/333 والصحاح 4/1440 والمطلع ص 285.
[3] انظر: بداية المجتهد 1/247 والمجموع 5/340، 575.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست