responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 275
على المدين في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي وغيرها ولا تجب عليه في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وهذا قول المالكية [1].
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة مطلقاً من غير تفريق بين مال وآخر وإن هذه الأدلة لم تفرق بين المدين وغير المدين كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} الآية[2].
وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق الأخذ منه[3].
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- بحديث معاذ رضي الله عنه السابق[4] قوله صلى الله عليه وسلم: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم”.
ووجه الدلالة: أن هذا الحديث نص على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء والمدين ليس منهم.
2- بما رواه أبي عبيد القاسم بن سلام قَال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قَال سمعت عثمان بن عفان يقول: “هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم” [5].

[1] انظر: بداية المجتهد 1/246 وحلية العلماء 3/15، 16 وبدائع الصنائع 2/7 والمغني لابن قدامة 4/263 والمجموع 5/344 والإفصاح1/213 وفتح العزيز أو الشرح الكبير للرافعي 5/505، 506.
[2] سورة التوبة آية (103) .
[3] انظر: الحاوي 3/310.
[4] سبق تخريج الحديث (ص 260) من هذا البحث.
[5] انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص442 رقم 1247.المغني لابن قدامة 4/264 والحاوي 3/310 وبدائع الصنائع 2/6.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست