responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 272
المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: اشتراط الحول
أموال الزكاة تنقسم إلى قسمين:
قسم يشترط له الحول وهو ما أعد للنماء وهذا كالماشية فهي مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة والأثمان فهي مظنة النماء فهذه الثلاثة:
1- السائمة من بهيمة الإنعام.
2- الأثمان وهي الذهب والفضة.
3- قيم عروض التجارة.
يعتبر حولان الحول وهو مرور سنة كاملة على هذا المال لأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال الثلاثة فلا بد لها من ضابط كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، قَال ابن رشد: وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار.[1].
القسم الآخر:
لا يشترط له الحول وهذا هو الزروع والثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها، فلا تجب فيها الزكاة مرة ثانية لعدم إرصادها للنماء ويتكامل نماؤها قبل الحول فسقط اعتبار الحول فيها.[2].
وكذا الركاز وهو دفين الجاهلية في جميع الأشياء اتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول.[3].

[1] انظر: بداية المجتهد 1/ 270.
[2] انظر: المجموع 5/361 والمغني لابن قدامة 4/73.
[3] انظر: الإفصاح 1/217 باب ما جاء في الركاز، وزاد المعاد 1/ 181.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست