responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 271
واحتج أبو ثور بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} 1
والمكاتب والرقيق يدخلان في الخطاب على الصحيح عند الأصوليين كما احتج أيضاً بأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون.
واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر” الحديث.[2].
والصحيح والله أعلم هو قول جمهور العلماء لأن الآية والحديث محمولان على الأحرار أما القياس على الصبي والمجنون فهو قياس مع الفارق فالمنع فيهما لنقص تصرفهما لا لنقص ملكهما[3].

1 سورة البقرة آية (43) .
[2] رواه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، انظر: البخاري مع فتح الباري 3/347
[3] انظر: بداية المجتهد 1/245 والحاوي 3/154 وحلية العلماء 3/7، 8 والمغني لابن قدامة 4/72 والمجموع 5/330 وبدائع الصنائع 2/6 والافصاح 1/211.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست