المطلب الخامس: وهو الشرط الخامس: النصاب
وهو عبارة عن المقدار الَّذِي تتعلق به الفريضة.
والنصاب معتبر فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار خمسة أوسق خلافاً لأبي حنيفة يجب العشر في قليله وكثيره [1].
وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وكذا لا زكاة فيما دون الأربعين من الغنم.
وأجمعوا على أن أول النصاب في النقدين الذهب والفضة عشرون ديناراً ذهباً ومائتا درهم فضة [2].
ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة وسيأتي مزيد بحث عن هذين الشرطين وهما النصاب والحول أثناء الكلام في الفصل الثالث عن الأموال التي تجب فيها الزكاة إن شاء الله تعالى. [1] انظر: الهداية مع فتح القدير 2/296 وحلية العلماء 3/73 والتمهيد 13/113، 24/161 والمغني لابن قدامة 4/161 والإفصاح 1/205. [2] انظر: الإجماع لابن المنذر ص12 والإفصاح 1/196، 199، 201، 206.