المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: التكليف
هل يشترط البلوغ والعقل لأداء الزكاة، وهل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وما شابههما؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
القول الأول: أكثر أهل العلم يجب الزكاة في مالهما ويخرج عنهما وليهما روي ذلك عن جمع من الصحابة كعمر وعائشة وجابر وابن عمر رضي الله عنهم ومن الأئمة: الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
القول الثاني: تجب الزكاة ويخرجها الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق قَال به من الصحابة ابن مسعود وهو قول الأوزاعي والثوري.
القول الثالث: لا تجب الزكاة في أموالهما أصلاً قَال به الحسن وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم.
القول الرابع: ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا زكاة عليهما إلا في الخارج من الأرض من الزروع والثمار وما عدا ذلك فلا زكاة عليهما في النقدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام [1].
هذه أربعة أقوال في حكم زكاة مال الصبي والمجنون ويمكن اختصارها إلى قولين قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب.
أدلة الوجوب: استدلوا بمجموعة من الأدلة:
أولاً: بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة من الآيات والأحاديث حيث لم تفرق بين الصغير والكبير وبين العاقل وغير العاقل كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [1] انظر: بدائع الصنائع 2/4، المنتقى للباجي 2/110 والحاوي 3/152 والمغني لابن قدامة 4/69.