responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 267
وَآتُوا الزَّكَاةَ} [1] وغيرها وحديث معاذ السابق[2] قَال البغوي عنه:
دليل على أن الطفل الغني تلزمه الزكاة لقوله: (من أغنيائهم) [3].
ثانياً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: “ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة”.
رواه الترمذي وغيره [4].
ثالثاً: بقول الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك:
قَال عمر بن الخطاب: اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها.
وفي رواية قَال: ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة.
وفي رواية: أن عمر كان يزكي مال اليتيم. وفي رواية قَال: ابتغوا لليتامى في أموالهم.
ما جاء عن القاسم بن محمد قَال: كنا يتامى في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا. وفي رواية قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه ونحن يتامى.
وقال جابر بن عبد الله في الرجل يلي مال اليتيم “يعطي زكاته” [5].
فهؤلاء جمع من الصحابة كانوا يزكون أموال اليتامى وقول الصحابي حجة عند الجمهور.
رابعاً: قياس الزكاة باعتبارها حقاً مالياً على سائر الحقوق المالية الأخرى كالنفقات وقيم المتلفات وأرش الجنايات فهذه الحقوق واجبة على الصبي

[1] سورة البقرة آية 43.
[2] سبق تخريج حديث معاذ (ص 260) من هذا البحث.
[3] شرح السنة 5/473.
[4] انظر: سنن الترمذي في أبواب الزكاة باب الزكاة ما جاء في زكاة اليتيم 2/76 رقم 636.
[5] انظر في هذه الآثار: مصنف عبد الرزاق كتاب الزكاة باب صدقة مال اليتيم 4/66 رقم 6981، 6984، 6985، 6989، 6993 والسنن الكبرى 4/108.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست