responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 268
والمجنون فكذلك الزكاة.
أدلة أصحاب القول الثاني:
أولاً: بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [1] الآية.
ووجه الدلالة من الآية: أن المراد من الزكاة تطهير النفس من الذنوب والصبي والمجنون لا ذنوب عليهما لأنهما ليسا من أهل التطهير فهما غير مكلفين والزكاة لا تجب إلا على المكلف.
ثانياً: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: “رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل”، قَال الترمذي: وفي الباب عن عائشة.
حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي وذكر بعضهم (وعن الغلام حتى يحتلم) ، ولا نعرف للحسن سماعاً من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.[2].
ووجه الدلالة:
دل الحديث على رفع القلم عن المذكورين كناية عن عدم التكليف والصبي والمجنون ليسا من أهل التكليف والزكاة لا تجب إلا على المكلفين كغيرها من العبادات كالصلاة والصيام والحج وهذه العبادات تحتاج إلى نية وهما لا نية لهما.[3].
والقول الأول هو الراجح إن شاء الله لأنه يتفق مع مقصود الشارع

[1] سورة التوبة آية (103) .
[2] انظر: سنن الترمذي أبواب الحدود الباب الأول رقم الحديث 1446 ورواه أحمد في المسند 6/100 وأبو داود في كتاب الحدود 4/139 - 141 رقم 4398 -4403.
[3] انظر: بدائع الصنائع 2/815.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست