الأول: القطع بوجوب الزكاة وبه قَال ابن سريج[1].
الثاني: وهو قول جمهور الشافعية أن الأمر في ذلك مبني على بقاء ملكه لهذا المال وزواله.
والصحيح عندهم أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا [2]. [1] هو أحمد بن عمر أبو العباس يقال له الباز الأشهب شيخ الشافعية في زمانه مات سنة 306 هـ انظر: في ترجمته تاريخ بغداد 4/287 وطبقات الشافعية للسبكي 3/21. [2] انظر: بدائع الصنائع 2/ 4، وحاشية رد المحتار 2/259، والمهذب 1/147 والمجموع 5/328، والكافي لابن قدامة 1/278.