responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 264
باب: الفصل الثاني
المطلب الأول: وهو الشرط الأول: الإسلام
...
الفصل الثاني: شروط أداء الزكاة
لأداء الزكاة شروط هي في الجملة:
الإسلام، التكليف، الحرية، تمام الملك، النصاب، الحول، النية.
المطلب الأول وهو الشرط الأول: الإسلام
لا زكاة على الكافر الأصلي سواء كان حربياً أو ذمياً مستأمناً لأن الزكاة عبادة والكافر ليس من أهل العبادة لعدم شرط الأهلية وهو الإسلام فلا يكون من أهل وجوبها حتى لا يطالب بالأداء بعد الإسلام كالصوم والصلاة والحج وغيرها من فروع الإسلام [1].
وهذا ليس مخالفة لقول جماهير أهل العلم أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة فهذه مسألة أصولية [2].
قَال الإمام النووي: لأن المراد هنا غير المراد هناك فهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي [3].
أما المرتد فقد وقع فيه خلاف هل تجب الزكاة في ماله أم لا؟ جمهور أهل العلم لا زكاة في مال المرتد خلافاً للشافعية إن وجبت عليه زكاة قبل ردته لم تسقط عنه بالردة كما وجبت عليه في حال الإسلام فهذا مال اكتسبه حال كونه مسلماً فوجبت فيه الزكاة أما المال الَّذِي اكتسبه حال كونه مرتداً فهذا على وجهين:

[1] انظر: حاشية رد المحتار 2/259، وبداية المجتهد 1/245، والمجموع 5/326 والمغني 4/69.
[2] انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص50، 51 والمستصفى للغزالي 1/91 وفواتح الرحموت 1/128.
[3] المجموع 3/ 4، وانظر: بدائع الصنائع 2/ 4.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست