اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 87
وقال مالك: ليس للأقل [1] حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر [2].
*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة [3].
وقال مالك: عشرة/ [4] أيام [5].
وقال أحمد: ثلاثة عشر 6
*ولا حد لأكثره بالإجماع [7].
*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة [8].
وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج [9].
*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع [10]] [11]. [1] في (س) : لأقله. [2] وفيه تفصيل عندهم:
فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله.
وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم.
وانظر: التفريع (1/205) ، المقدمات (1/128) ، المنتقى (1/123-124) . [3] المبسوط (1/148) ، المنهاج (1/108) . [4] نهاية لـ (20) من الأصل. [5] المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة.
وانظر: بلغة السالك (1/78) .
6 المقنع (1/89) . [7] المختار (1/29) ، الشرح الكبير للدردير (/169) ، مغني المحتاج (1/109) ، عمدة الفقه (11) . [8] تبيين الحقائق (1/57) ، المدونة (1/52) ، الأم (1/76) . [9] وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة.
المقنع (1/87) ، الإنصاف (1/350) . [10] مراتب الإجماع (24) ، مجمع الأنهر (1/53) ، الجامع للقرطبي (3/88) ، سراج السالك (1/95) ، المحلى (2/162) ، مغني المحتاج (1/110) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/156) [11] ما بين القوسين أسقط من (س) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 87