responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
وهو المختار عند أبي حنيفة [1].
*واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟
فقال مالك [2] والشافعي [3]: ليس له حد.
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين [4].
وعند أحمد: خمسون [5].
*وأقل الحيض عند الشافعي[6] وأحمد [7]: يوم وليلة /[8] وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة [9].

[1] تبيين الحقائق (1/54) ، مجمع الأنهر (1/52) .
[2] المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض.
الشرح الصغير للدردير (1/78) .
[3] كفاية الأخيار (1/47) .
[4] والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون.
البحر الرائق (1/201) ، فتح باب العناية (1/201) .
[5] هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة.
والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/23) ، الكافي لابن قدامة (1/75) ، المذهب الأحمد (11) ، الإنصاف (1/356) .
[6] التنبيه (21- 22) ، روضة الطالبين (1/134) .
[7] هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يوماً.
الكافي لابن قدامة (1/75) ، الإنصاف (1/358) .
[8] نهاية لـ (7) من: س.
[9] الهداية للمرغيناني (1/30) ، المبسوط (3/147-148) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست