اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 86
وهو المختار عند أبي حنيفة [1].
*واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟
فقال مالك [2] والشافعي [3]: ليس له حد.
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين [4].
وعند أحمد: خمسون [5].
*وأقل الحيض عند الشافعي[6] وأحمد [7]: يوم وليلة /[8] وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة [9]. [1] تبيين الحقائق (1/54) ، مجمع الأنهر (1/52) . [2] المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض.
الشرح الصغير للدردير (1/78) . [3] كفاية الأخيار (1/47) . [4] والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون.
البحر الرائق (1/201) ، فتح باب العناية (1/201) . [5] هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة.
والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/23) ، الكافي لابن قدامة (1/75) ، المذهب الأحمد (11) ، الإنصاف (1/356) . [6] التنبيه (21- 22) ، روضة الطالبين (1/134) . [7] هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يوماً.
الكافي لابن قدامة (1/75) ، الإنصاف (1/358) . [8] نهاية لـ (7) من: س. [9] الهداية للمرغيناني (1/30) ، المبسوط (3/147-148) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 86