اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 88
* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] [1] وقبل الغسل عند الثلاثة [2].
وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر [3].
*واختلفوا في حيض الحامل:
فقال أبو حنيفة[4] وأحمد [5]: لا تحيض.
وقال الشافعي: تحيض، في الأصح [6].
وهو قول مالك [7].
*واختلفوا في المبتدأة [8].
فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام [9]. [1] ما بين القوسين أسقط من (س) . [2] المدونة (1/52) ، الأم (1/67- 77) ، المغني (1/338) .
قال ابن المنذر في الأوسط (2/214) : المنع من وطء من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم. [3] المبسوط (2/208) ، تبيين الحقائق (1/58) . [4] الاختيار (1/27) . [5] وعن أحمد رواية: أنها تحيض، اختارها ابن تيمية. الإنصاف (1/257) . [6] وهو قوله الجديد، وقال في القديم: الحامل تحيض. المجموع (2/386) . [7] المدونة (1/54) . [8] هي التي ترى الحيض لأول مرة، ومراد المصنف هنا بيان حكمها إذا تجاوزت أكثر الحيض ولم تطهر. [9] مختصر الطحاوي (22) ، تبيين الحقائق (1/64) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 88