responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] [1] وقبل الغسل عند الثلاثة [2].
وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر [3].
*واختلفوا في حيض الحامل:
فقال أبو حنيفة[4] وأحمد [5]: لا تحيض.
وقال الشافعي: تحيض، في الأصح [6].
وهو قول مالك [7].
*واختلفوا في المبتدأة [8].
فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام [9].

[1] ما بين القوسين أسقط من (س) .
[2] المدونة (1/52) ، الأم (1/67- 77) ، المغني (1/338) .
قال ابن المنذر في الأوسط (2/214) : المنع من وطء من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم.
[3] المبسوط (2/208) ، تبيين الحقائق (1/58) .
[4] الاختيار (1/27) .
[5] وعن أحمد رواية: أنها تحيض، اختارها ابن تيمية. الإنصاف (1/257) .
[6] وهو قوله الجديد، وقال في القديم: الحامل تحيض. المجموع (2/386) .
[7] المدونة (1/54) .
[8] هي التي ترى الحيض لأول مرة، ومراد المصنف هنا بيان حكمها إذا تجاوزت أكثر الحيض ولم تطهر.
[9] مختصر الطحاوي (22) ، تبيين الحقائق (1/64) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست