responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين [1].
وقال / [2] مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل [3].
* والخنزير كالكلب فيما ذكر [4].
* ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة [5].
وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى [6].
* ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة [7].

[1] المجموع (2/586) ، المغني (1/57) .
[2] نهاية لـ (5) من الأصل.
[3] المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا.
وانظر: التفريع (1/214) ، جواهر الإكليل (1/13) ، المقدمات (1/88) ، حلية العلماء (1/243) .
[4] المصادر السابقة.
[5] تبيين الحقائق (1/30) ، المقدمات (1/89) ، المجموع (2/588) .
[6] عن أحمد – رحمه الله – روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير:
الأولى: يجب العدد.
الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة.
وانظر: المغني (1/54) .
[7] وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح.
وانظر: مجمع الأنهر (1/59) ، الشرح الصغير للدردير (1/33) ، المهذب (1/50) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/143) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست