اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 43
(باب النجاسة)
* أجمعوا على نجاسة الخمر [1]، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت [2]، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة [3].
* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد [4].
وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه [5].
* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات [6] إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي [7] وأحمد [8].
وقال أبو حنيفة [9]: يغسل كسائر النجاسة [10]. [1] ملتقى الأبحر (1/50) ، التمهيد (1/245) ، الوجيز (1/6) ، المغني (8/318) ، الإفصاح (2/267) ، الجامع للقرطبي (6/288) . [2] الاختيار (4/101-102) ، المعيار المعرب (1/25) ، حلية العلماء (1/245) ، المقنع (1/8) . [3] الصادر السابقة. [4] الاختيار. الصفحة السابقة. [5] وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (1/31) ، فتح العزيز (1/160) ، المغني (1/52) . [6] المدونة (1/5) . [7] في الأصل: مرة. [8] الأم (1/19) ، التنبيه (23) . [9] هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا.
وانظر العدة (5) ، التنقيح المشبع (49) ، الإنصاف (1/310) . [10] الهداية للمرغيناني (1/23) .
11 في (س) : النجاسات.
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 43