responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
(باب النجاسة)
* أجمعوا على نجاسة الخمر [1]، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت [2]، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة [3].
* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد [4].
وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه [5].
* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات [6] إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي [7] وأحمد [8].
وقال أبو حنيفة [9]: يغسل كسائر النجاسة [10].

[1] ملتقى الأبحر (1/50) ، التمهيد (1/245) ، الوجيز (1/6) ، المغني (8/318) ، الإفصاح (2/267) ، الجامع للقرطبي (6/288) .
[2] الاختيار (4/101-102) ، المعيار المعرب (1/25) ، حلية العلماء (1/245) ، المقنع (1/8) .
[3] الصادر السابقة.
[4] الاختيار. الصفحة السابقة.
[5] وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (1/31) ، فتح العزيز (1/160) ، المغني (1/52) .
[6] المدونة (1/5) .
[7] في الأصل: مرة.
[8] الأم (1/19) ، التنبيه (23) .
[9] هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا.
وانظر العدة (5) ، التنقيح المشبع (49) ، الإنصاف (1/310) .
[10] الهداية للمرغيناني (1/23) .
11 في (س) : النجاسات.
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست