responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
*والختان[1] واجب عند الشافعي [2] وأحمد [3].
وقال أبو حنيفة: مستحب [4].
وقال مالك [5]: مستحب في الإناث، وسنة [6] في الذكور [7].
* * * * *

[1] الختان: قطع جلدة الحشفة [القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان] في حق الرجل، وفي حق المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج.
وانظر: أنيس الفقهاء (51) ، اللسان (13/137) ، الدر النقي (2/104) ، المصباح المنبر (164) ، معجم لغة الفقهاء (180, 193) .
[2] المهذب (1/14) .
[3] مذهب أحمد: وجوب الختان على الرجل ما لم يخف منه، وعنه رواية ثانية: يجب على الرجل دون المرأة، وعنه رواية ثالثة: لا يجب مطلقا، وانظر: المحرر (1/11) ، المغني (1/85) ، الإنصاف (1/123- 124) .
[4] المبسوط (10/156) ، فتح باب العناية (1/93) .
[5] الرسالة (272) ، كفاية الطالب الرباني (1/409) ، الجامع للقرطبي (2/99) .
[6] في (س) : سنة، بحذف واو العطف.
[7] كذا في (س) ، وفي الأصل (الذكر) بالإفراد.
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست