responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب [1].
وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه [2].
*ولا قضاء /[3] على المتطوع عند الشافعي [4]، ومالك [5]: وأحمد في إحدى الروايتين [6].
وقال أبو حنيفة [7]: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.
*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به [8].
وقال مالك [9] وأحمد [10]: لا يتحلل بالمرض.
وقال أبو حنيفة [11]: يجوز التحلل مطلقا.

[1] بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة.
ملتقى الأبحر (1/231) ، التفريع (1/351) ، المبدع (3/268) .
[2] المنتقى (2/274) ، أسهل المدارك (1/512) .
[3] نهاية لـ (90) من الأصل.
[4] الروضة (3/180) .
[5] بلغة السالك (1/306) .
[6] والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (4/64) .
[7] تحفة الفقهاء (1/418) ، بدر المتقي (1/306) .
[8] مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع.
والطريق الثاني: القطع بالصحة.
وانظر: الروضة (3/174) ، المجموع (8/310) .
[9] التفريع (1/352) .
[10] وعنه رواية بالجواز. المغني (3/363) .
[11] اللباب (1/218) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست