اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 297
والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب [1].
وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه [2].
*ولا قضاء /[3] على المتطوع عند الشافعي [4]، ومالك [5]: وأحمد في إحدى الروايتين [6].
وقال أبو حنيفة [7]: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.
*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به [8].
وقال مالك [9] وأحمد [10]: لا يتحلل بالمرض.
وقال أبو حنيفة [11]: يجوز التحلل مطلقا. [1] بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة.
ملتقى الأبحر (1/231) ، التفريع (1/351) ، المبدع (3/268) . [2] المنتقى (2/274) ، أسهل المدارك (1/512) . [3] نهاية لـ (90) من الأصل. [4] الروضة (3/180) . [5] بلغة السالك (1/306) . [6] والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (4/64) . [7] تحفة الفقهاء (1/418) ، بدر المتقي (1/306) . [8] مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع.
والطريق الثاني: القطع بالصحة.
وانظر: الروضة (3/174) ، المجموع (8/310) . [9] التفريع (1/352) . [10] وعنه رواية بالجواز. المغني (3/363) . [11] اللباب (1/218) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 297