responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه [1]، وللسيد تحليله بالاتفاق [2].
وقال داود: لا ينعقد إحرامه [3].
*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي [4].
وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج [5].
*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة [6].
وللشافعي قولان: أصحهما: المنع [7].
*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:
للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك [8].
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها [9].

[1] المبسوط (4/150) ، بلغة السالك (1/261) ، الأم (2/122) ، العدة (131) .
[2] هذا قول الثلاثة، والمشهور عن أحمد، وعنه رواية ليس له ذلك.
وانظر: مختصر الطحاوي (72) ، جواهر الإكليل (1/161) ، المهذب (1/235) ، المغني (3/250) .
[3] قوله في: المجموع (7/43) ، الفروع (2/208) .
[4] الفتاوى الخانية (1/307) ، شرح منح الجليل (1/434) ، أسنى المطالب (1/528) ، كشاف القناع (2/383) .
[5] قوله في: البدائع (2/181-182) .
[6] ملتقى الأبحر (1/209) ، أسهل المدارك (1/510) ، المذهب الأحمد (61) .
[7] الأم (2/128) ، الروضة (3/179) .
[8] التنبيه (80) ، المجموع (8/328) .
[9] وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية: أن له تحليلها.
وانظر: مختصر الطحاوي (72) ، الشرح الصغير (1/262) ، المبدع (3/90) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست